المحقق البحراني

32

الحدائق الناضرة

في الكتاب في كل حكم وباب . فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل . وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " . وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " . ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو " ( مردود ) " . ونحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج ، ومرسلة ثانية له ، والمشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه

--> ( 1 ) الكافي ج ( 5 ) ص 169 التهذيب ج 7 ص 22 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 127 التهذيب ج 7 ص 22 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 467 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 212 في الكافي فهو ( رد ) . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 25 .